السيد علي عاشور

34

موسوعة أهل البيت ( ع )

وفي البصائر في حديث « 1 » عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام : فإذا وقع أمرنا ، وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا أجرأ من ليث ، وأمضى من سنان ، يطأ عدونا برجليه ، ويضربه بكفيه وذلك عند نزول رحمة اللّه وفرجه على العباد . وفي كمال الدين « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما كان قول لوط لقومه : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ إلّا تمنيا لقوة القائم ولا ركن « 3 » إلّا شدة أصحابه ، وإن الرجل منهم يعطى قوة أربعين رجلا ، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد ، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها ، لا يكفّون سيوفهم حتى يرضى اللّه عزّ وجلّ . وفي البحار « 4 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنه لو كان كذلك أعطي الرجل منكم قوة أربعين رجلا وجعل قلوبكم كزبر الحديد لو قذفتم بها الجبال فلقتها . وفي روضة الكافي « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن قائمنا إذا قام مدّ اللّه لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم يريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه . وفي حديث آخر عنه عليه السّلام « 6 » قال : إنّ المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب ، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق . قضاء دين المؤمنين في الكافي « 7 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقض فعليه إثم ذلك ، الخبر . وفي كتاب المحجّة والبحار « 8 » عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل ، قال : ثم يقبل إلى الكوفة ، فيكون منزله بها ، فلا يترك عبدا مسلما إلّا اشتراه وأعتقه ، ولا غارما إلّا قضى دينه ، ولا مظلمة لأحد من الناس إلّا ردّها ، ولا يقتل منهم عبد إلّا أدى ثمنه دية مسلمة إلى أهله ولا يقتل قتيل إلّا قضى عنه دينه ، وألحق عياله في العطاء حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وعدوانا ، ويسكن هو وأهل بيته الرحبة ، والرحبة إنما كانت مسكن نوح ، هي أرض طيبة زاكية . وفي البحار « 9 » عن الصادق عليه السّلام قال : أول ما يبتدئ المهدي أن ينادي في جميع العالم : ألا

--> ( 1 ) بصائر الدرجات : 24 الجزء الأول ذيل 17 . ( 2 ) إكمال الدين : 2 / 673 باب 58 ذيل 26 . ( 3 ) في نسخة : ذكر . ( 4 ) بحار الأنوار : 52 / 335 باب 27 ح 69 . ( 5 ) الكافي : 8 / 240 ذيل 329 . ( 6 ) بحار الأنوار : 52 / 391 / ح 213 . ( 7 ) الكافي : 1 / 407 باب حق الإمام على الرعية ح 7 . ( 8 ) بحار الأنوار : 52 / 224 / ح 87 . ( 9 ) بحار الأنوار : 53 / 34 .